محمد بن عبد الهادي السندي

160

حاشية السندي على النسائي

قوله إن هذين إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط حرام قيل القياس حرامان الا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال بن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا والا فالاستعمال صرفا وانفاقا وبيعا جائز لك واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم